1316 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا سَبَقَ [1] إِلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [2] .
(1) السَّبَق: بفتح الباء ما يجعل من المال رهنًا على المسابقة، وبالسكون سَبَقت أسْبِق سَبْقًَا، المعنى: لا يحل أخذ المال بالمسابقة إلا في هذه الثلاثة. «الجامع في غريب الحديث» 3/ 68، وانظر: تعليقي على «مسند الشافعي» (1519) .
(2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1519) بتحقيقي، وأحمد 2/ 474، وأبو داود (2574) ، والترمذي (1700) ، والنسائي 6/ 226، وابن حبان (4671) ، والبيهقي 10/ 16.
انظر: «الإلمام» (1092) ، و «المحرر» (943) .
يرشد الحديث إلى أنَّ الجعل والعطاء لا يُستحق إلا في سباق الخيل والإبل، وما في معناهما، وفي النصل وهو الرمي، وذلك لأنَّ هذه الأمور عدة في قتال العدو، وهذا إنَّما يكون في ذاك الزمان، أمَّا الآن فينبغي أن يكون الجعل على معدات الحرب الحالية التي تستخدم الآن.