1339 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - أَنّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِأَكْلِهَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 76، والبخاري 3/ 130 (2304) ، وابن ماجه (3182) ، وابن الجارود (897) ، والطحاوي في «شرح المشكل» (2992) ، وابن حبان (5893) ، والبيهقي 9/ 281.
انظر: «الإلمام» (834) ، و «المحرر» (765) .