فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 1834

1343 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ» [1] رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ [2] .

(1) وربَّما يقع النزاع في حكمٍ مستنبطٍ من حديثٍ يكون متوقفًا على إعرابه، كحديث: «ذكاةُ الجنينِ ذكاةُ أُمِّهِ» فالجمهور كالشافعية والمالكية وغيرهما، لا يوجبون ذكاته بناءً على رفع «ذكاةُ أمِّه» بالابتدائية أو الخبرية، وهو المشهور في الرواية، وغيرهم كالحنفية يوجبونها بناءً على نصب ذلك على التشبيه، أي: يُذكى مثلَ ذكاةِ أمِّهِ. «شرح التبصرة والتذكرة» 1/ 466.

(2) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 39، وأبو داود (2827) ، وابن ماجه (3199) ، والترمذي (1476) ، وأبو يعلى (1206) ، وابن الجارود (900) ، ابن حبان (5889) ، والدارقطني 4/ 273، والحاكم 4/ 115، والبيهقي 9/ 335.

انظر: «الإلمام» (833) ، و «المحرر» (767) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت