فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 1834

الْأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ [1] .

(1) لا يصح مرفوعًا، وصوابه الوقف، كما قرر ذلك الأئمة، وعلى كلا الحالين يبقى مداره على عبد الله بن عيّاش والصحيح أنَّه لا يقبل تفرده.

أخرجه: أحمد 2/ 321، وابن ماجه (3123) ، والدارقطني 4/ 285، والحاكم 2/ 389 - 390، والبيهقي 9/ 260.

انظر: «المحرر» (752) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت