1402 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ [1] .
(1) ظاهر إسناده الصحة، على كلام لأهل العلم في متنه والعمل به.
أخرجه: أبو داود (3602) ، وابن ماجه (2367) ، وابن الجارود (1009) ، والحاكم 4/ 99، والبيهقي 10/ 250.
انظر: «الإلمام» (1569) ، و «المحرر» (1215) .