1408 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ، وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ، وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552) ، ومسلم 5/ 128 (1711) ، وابن ماجه (2321) ، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595) ، وابن حبان (5082) ، والبيهقي 5/ 331.
انظر: «الإلمام» (1572) ، و «المحرر» (1199) .
(2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدلَّ الإمام أحمد وأبو عبيد بأنّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «البيِّنة على المدعي، واليمين على من أنكر» ، وهذا يدلُّ على أنَّ اللفظ عندهما صحيحٌ محتجٌّ به» «جامع العلوم والحكم» : 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.
أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180) ، والبيهقي 10/ 427.
انظر: «المحرر» (1199) .