1410 - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْحَارِثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «وَإِنْ [1] قَضِيبٌ مِنْ أَرَاكٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .
(1) كذا في (م) و (غ) ، وفي نسخة (ت) «وإن كان قضيب» ، وفي «صحيح مسلم» «وإن قضيبًا» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 260، ومسلم 1/ 85 (137) (218) ، وابن ماجه (2324) ، والنسائي 8/ 246، وأبو عوانة (88) ، وابن حبان (5087) ، والبيهقي 10/ 179.
انظر: «المحرر» (1204) .