111 -وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ- قَالَ: «تَغْتَسِلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] ، زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا? قَالَ: «نَعَمْ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ?» [2] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 121، والدارمي (770) ، ومسلم 1/ 171 - 172 (310) (29) ، وابن ماجه (601) ، والنسائي 1/ 112، وأبو يعلى (2920) ، وابن حبان (1164) ، والبيهقي 1/ 169.
تنبيه: وهم الحافظ -رحمه الله- هنا إذ عزا الحديث للبخاري فإنه لم يروه.
انظر: «المحرر» (112) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 282، ومسلم 1/ 172 (311) (30) .