162 -وَلِمُسْلِمٍ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوهُ, وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً» . ثُمَّ قَالَ:
«وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ» [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609) ، وابن الجارود (155) ، وابن حبان (1584) ، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402) : «قوله: «إذا أدرك سجدة» ، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودًا، كما تسمى ركوعًا، قال الله سبحانه تعالى: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ} [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114) ، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلَّد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظنَّ أنَّ هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنَّه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363.
انظر: «الإلمام» (187) ، و «المحرر» (171) .