فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 1834

يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ, وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ- وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ [1] .

(1) ضعيف؛ الصواب أنَّه موقوف أخطأ في رفعه أبو أحمد الزبيري، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 70.

أخرجه: ابن خزيمة (356) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 164 - 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 4/ 216، والخطيب في «تاريخ بغداد» 4/ 95، مرفوعًا، وأخرجه: الدارقطني 2/ 165، والحاكم 1/ 191، والبيهقي 1/ 377، موقوفًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت