فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1834

181 -وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ, وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ, إِلَّا الْإِقَامَةَ, يَعْنِي قَوْلَهُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاءَ [1] ، وَلِلنَّسَائِيِّ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِلَالًا [2] .

(1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 103، والدارمي (1197) ، والبخاري 1/ 157 (605) ، ومسلم 2/ 2 (378) (3) ، وأبو داود (508) ، وابن ماجه (730) ، والترمذي (193) ، والنسائي 2/ 3، وابن خزيمة (376) بتحقيقي، وابن حبان (1675) ، والدارقطني 1/ 239، والبيهقي 1/ 413.

انظر: «الإلمام» (202) ، و «المحرر» (181) .

(2) صحيح.

أخرجه: النسائي 2/ 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت