فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1834

198 -وَلَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَا مُتَوَضِّئٌ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا [1] .

(1) لا يصح مرفوعًا ولا موقوفًا؛ أما المرفوع فرواه معاوية بن يحيى الصدفي، عن الزهري، عن أبي هريرة، أخرجه: الترمذي (200) ، ومعاوية ضعيف، وفيه انقطاع كذلك بين الزهري وأبي هريرة، وجاء عند البيهقي 1/ 397 موصولًا بذكر سعيد بن المسيب بين الزهري وأبي هريرة، ولا ينفع شيئًا للعلة الأولى، وزيادة على ضعف معاوية فقد خولف في إسناده فرواه يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجه: ابن أبي شيبة (2206) ، والترمذي (201) ، والبيهقي 1/ 397، وفيه العلة الثانية، والموقوف أصح، كذا حكم الترمذي والبيهقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت