210 -وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إِزَارٍ? قَالَ: «إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَ الْأَئِمَّةُ وَقْفَهُ [1] .
(1) ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ العلة المشتركة هي جهالة أم حرام والدة محمد بن زيد، وعلة المرفوع زيادة على ذلك: تفرد عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار برفع الحديث، وغيره يوقفه وهو الصواب، وهو ممن لا يحتمل تفرده.
أخرجه: أبو داود (640) ، والدارقطني 2/ 62، والحاكم 1/ 250، والبيهقي 2/ 233، مرفوعًا.
وأخرجه: مالك في «الموطأ» (379) برواية الليثي، والبيهقي 2/ 233، موقوفًا.