249 -وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:
«لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (7940) ، وأحمد 6/ 43، ومسلم 2/ 78 (560) (67) ، وأبو داود (89) ، وابن خزيمة (933) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1998) ، وابن حبان (2073) ، والبيهقي 3/ 71، والبغوي (801) ، والحاكم 1/ 168.