334 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثْلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ [1] صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى تَمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ [2] .
(1) «له» لم ترد في النسخ التي بين أيدينا، وأثبتناها من «صحيح مسلم» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 72، وعبد بن حميد (872) ، والدارمي (1503) ، ومسلم 2/ 84 (571) (88) ، والنسائي 3/ 27، وابن الجارود (241) ، وابن خزيمة (1023) بتحقيقي، وابن حبان (2663) ، والدارقطني 1/ 371، والبيهقي 2/ 331.
انظر: «الإلمام» (318) , و «المحرر» (303) .