346 -وَعَنْ عُمَرَ - رضي الله عنه - قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ، فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَفِيهِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ السُّجُودَ إِلَّا أَنْ نَشَاءَ. وَهُوَ فِي «الْمُوَطَّأِ» [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5889) ، والبخاري 2/ 52 (1077) ، وابن خزيمة (567) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 321.
واللفظ الآخر، أخرجه: مالك في «الموطأ» (551) ، وعبد الرزاق (5912) . قال ابن جريج: «وزادني نافع، عن ابن عمر أنَّه قال: «لم يفرض السجود علينا إلا أنْ نشاء» ، وقال البخاري: «وزاد نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «إنَّ الله لم يفرض السجود إلا أنْ نشاء» ، وفي النسخ الخطية: «يشاء» .