461 -وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ [1] أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً
(1) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» ، وجاء في (م) و (غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم» .