525 -وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 194 - 195 (5837) ، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. بذكر النهي عن الجلوس أيضًا.
وأخرجه: أحمد 5/ 385، والدارمي (2130) ، ومسلم 6/ 136 (2067) (4) ، وأبو داود (3723) ، وابن ماجه (3414) ، والترمذي (1878) ، والبزار (2809) ، والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865) ، وابن حبان (5339) ، والدارقطني 4/ 293، والبيهقي 1/ 28. من دون ذكر النهي.
انظر: «الإلمام» (494) ، و «المحرر» (482) .