فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 1834

605 -وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَعَلَّقَ الشَّافِعِيُّ الْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِهِ [1] .

(1) ضعيف بهذه السياقة؛ لتفرد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده بلفظة: «فَإنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ» ، وحاله لا تحتمل تفرده إذا روى غريبًا، والغرامة لم تصح عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.

أخرجه: عبد الرزاق (6824) ، وأحمد 5/ 2، وأبو داود (1575) ، والنسائي 5/ 15، وابن الجارود (341) ، وابن خزيمة (2266) بتحقيقي، والحاكم 1/ 397، والبيهقي 4/ 105.

انظر: «الإلمام» (594) ، و «المحرر» (574) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت