627 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503) ، ومسلم 3/ 68 (984) (12) ، وأبو داود (1611) ، وابن ماجه (1826) ، والترمذي (675) ، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301) ، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611) ، و «المحرر» (588) .