642 -وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ [1] بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي [2] أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ [3] .
(1) في نسخة (ت) «يكف» ، والمثبت من (م) و (غ) ، و «الجامع الكبير» .
(2) في نسخة (ت) «من» ، والمثبت من (م) و (غ) ، و «الجامع الكبير» .
(3) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668) ، والترمذي (681) ، وأبو داود (1639) ، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386) ، والطبراني في «الكبير» (6868) ، والبيهقي 4/ 197.
انظر: «المحرر» (603) .