663 -وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ، وَالجَهْلَ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 452، والبخاري 8/ 21 (6057) ، وأبو داود (2362) ، وابن ماجه (1689) ، والترمذي (707) ، والنسائي في «الكبرى» (3233) ، وابن خزيمة (1995) بتحقيقي، وابن حبان (3480) ، والبيهقي 4/ 270.
تنبيه: لم ترد عند أبي داود لفظة: «والجهل» ، وهي عند الإمام البخاري.
انظر: «الإلمام» (657) ، و «المحرر» (626) .