فهرس الكتاب

الصفحة 814 من 1834

685 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ [1] .

زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» [2] .

(1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7886) ، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195) ، ومسلم 3/ 91 (1026) (84) ، والنسائي في «الكبرى» (2933) ، وأبو عوانة في «مسنده» (2948) ، وابن حبان (4170) ، والبيهقي 4/ 192.

انظر: «الإلمام» (684) ، و «المحرر» (648) .

(2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727) ، وأبو داود (2458) ، وابن ماجه (1761) ، والترمذي (782) ، والنسائي في «الكبرى» (3274) ، وأبو يعلى (6273) ، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573) .

انظر: «الإلمام» (684) ، و «المحرر» (648) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت