690 -وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ، أَوْ [1] يَوْمًا بَعْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .
(1) «يومًا قبله أو» لم ترد في نسخة (ت) .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 495، والبخاري 3/ 54 (1985) ، ومسلم 3/ 154 (1144) (147) ، وأبو داود (2420) ، وابن ماجه (1723) ، والترمذي (743) ، والنسائي في «الكبرى» (2769) ، وأبو يعلى (6433) ، وابن خزيمة (2158) بتحقيقي، وابن حبان (3614) ، والبيهقي 4/ 302.