716 -وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ [1] كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [2] .
(1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن» .
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 22 (1852) ، والنسائي 5/ 116، وابن خزيمة (3034) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12444) ، والبيهقي 4/ 335.
انظر: «المحرر» (670) .