718 -وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ [1] إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [2] .
(1) في (م) «امرأة» ، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم» .
(2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862) ، ومسلم 4/ 104 (1341) (424) ، وابن ماجه (2900) ، وأبو يعلى (2391) ، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756) ، والبيهقي 3/ 139.
انظر: «المحرر» (672) .