وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (838) بتحقيقي، وأحمد 2/ 4، والبخاري 2/ 168 (1543) ، ومسلم 4/ 2 (1177) (1) ، وأبو داود (1823) ، وابن ماجه (2929) ، والترمذي (833) ، والنسائي 5/ 131، وابن الجارود (416) ، وابن خزيمة (2597) بتحقيقي، وابن حبان (3784) ، والبيهقي 5/ 104.
انظر: «الإلمام» (720) ، و «المحرر» (679) .