791 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فَقَالَ: لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَسْتَمْتِعُ [1] بِهَا مَا بَدَا لَهُ، فَإِذَا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: رَفَعَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ، فَوَهِمَ [2] .
(1) المثبت من نسخة (م) وهو الموافق لما في «سنن البيهقي» ، وفي (ت) : «ليستمتع» .
(2) صحيح موقوفًا لا مرفوعًا، قاله الدارقطني والبيهقي. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 41.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2248) برواية الليثي، وابن أبي شيبة (22016) ، والدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 342 - 343.
انظر: «الإلمام» (939) ، و «المحرر» (854) .