821 -وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا، وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنْ شِرَاءِ [1] الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ [2] .
(1) كلمة «شراء» من (ت) ، ولم ترد في (م) و (غ) .
(2) إسناده ضعيف؛ ما فيه راو يسلم من مقال أو جهالة.
أخرجه: عبد الرزاق (14375) ، وابن أبي شيبة (20881) ، وأحمد 3/ 42، وابن ماجه (2196) ، وأبو يعلى (1093) ، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 338.