823 -وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ، وَلَا يُبَاعَ صُوفٌ عَلَى ظَهْرٍ، وَلَا لَبَنٌ فِي ضَرْعٍ. رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الْأَوْسَطِ» وَالدَّارَقُطْنِيُّ [1] ، وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي «الْمَرَاسِيلِ» [2] لِعِكْرِمَةَ، وَهُوَ الرَّاجِحُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ، وَرَجَّحَهُ الْبَيْهَقِيُّ [3] .
(1) ضعيف مرفوعًا؛ تفرد برفعه عمر بن فروخ ومثله لا يحتمل تفرده برفع حديث.
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3708) ، والدارقطني 3/ 14، والبيهقي 5/ 340.
(2) مرسل؛ عكرمة لم يدرك النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (183) .
(3) صحيح موقوفًا.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1458) بتحقيقي، وعبد الرزاق (14374) ، وابن أبي شيبة (20882) ، وأبو داود في «المراسيل» (182) ، والدارقطني 3/ 15، والبيهقي 5/ 340.