836 -وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530) ، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608) ، وأبو عوانة في «مسنده» (4998) ، وابن حبان (5026) ، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.
انظر: «الإلمام» (976) ، و «المحرر» (886) .