فهرس الكتاب

الصفحة 70 من 71

3 -من استحل وطء الحائض، أو النفساء قبل الطهر من الحيض، ... و النفاس، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

4 -لا يجوز وطء الحائض، و النفساء حتى تغتسل، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء تتوضأ، أو تتيمم؛ ثم توطأ0

5 -أجمع أهل العلم على إباحة الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما فوق السرة، و تحت الركبة، و لم يخالف في ذلك أحد منهم 0

6 -يجوز الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما تحت السرة، ... و فوق الركبة عدا الفرج للزوج الورع، أو ضعيف الشهوة 0

أسأل الحي القيوم أن يلهمنا رشدنا، و يسدد خطانا، و يوفقنا لصالح الأعمال، و الأقوال، و النفوس، و أن يجعلنا ممن يستمعون القول، فيتبعون أحسنه.

أخيرا، ولئن كنت أبغي من هذا العمل أن يسير نحو الكمال، فإنه لا يزال يتسم بالنقصان. وإن وجد القارىء بعض بقيا النقص، و القصور، فذلك لأنني بشر فيه كثير من صفات النقص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت