فهرس الكتاب

الصفحة 6011 من 6324

29661 - ولأن الحدود تختلف مقاديرها، ثم ليس في شيء منها حد يستوي الحر والعبد في عدده. ومعلوم أن حد العبد في القذف أربعون، فلا يكون حدًا في الأحرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت