الصفحة 8 من 28

الثانية: صلة حمل وولادة وحضانة وأصلها"الرحم"منها.

فهذا هو المولود المتصل بأبويه شرعا وطبعا وعلى هذه الوصلة تترتب جميع الأحكام الشرعية التي رتبها الله تعالى على ذلك.

فإذا كان"الحيوان المنوي"من رجل غريب متبرع لزوجة رجل ما فهذا أصبح مقطوع الصلة عقلا وواقعا وطبعا وشرعًا.

فالولد للفرش وللعاهر الحجر.

(1) الطب الإسلامي. مقال أحمد شرف الدين: 391

وإذا كانت البييضة"من امرأة غريبة متبرعة لزوجة رجل آخر لقحت فيها، فحينئذ انفصمت إحدى الصلتين قطعا وهي"البييضة"من الزوجة ذاتها وهذا معلوم الانقطاع عقلا وواقعا. وطبعا وشرعا."

وإذا كان مجموع الخلية الإنسانية"الحيوان المنوي"من الزوج و"البيضة"من الزوجة، لكن زرعا أو لقحا في رحم امرأة أجنبية متبرعة فالصلة الثانية للأم وهي"الحمل والولادة"منفصمة قطعا: عقلا وواقعا وشرعا.

وعليه:

فإذا انقطعت الصلتان من الزوجة فهى ليست أما بأي حال من الأحوال. ولا قائل بالأمومة من المسلمين ولا من سائر البشر أجمعين.

وإذا تحققت الصلتان كانت أما طبعا وواقعا وشرعا.

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ}

وبإجماع المسلمين الضروري من الدين أن القرار المكين رحم الأم الشرعية لا غير.

قال الله تعالى: {وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (45) مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى}

فالنطقة المحترمة من جميع الوجوه هي التي من الزوجين وهي محل الامتنان من الله على عباده.

ولهذا قال سبحانه ممتنا على مريم عليها السلام: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا}

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت