فهرس الكتاب
.توثق المسألة من كتاب الماجستير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الثالث: إذا سلمنا بالقياس فهو قياس مع الفارق ، ذلك أن جريمة شرب الخمر ضررها في الغالب راجع على الشارب وحده ، أما الزنا والقذف فلا يمكن حصولهما إلا من طرفين، فضررهما أشد ، فلا تكون عقوبة شرب الخمر كعقوبة أحدهما.
ثانيًا: مناقشة أدلة القول الثاني وهو القول بأن عقوبة شرب الخمر حد ومقداره أربعون جلدة.
1 -حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين.
نوقش هذا بما يلي:
الأول: أن الضرب كان بجريدتين أو بنعلين كما ذكر في بعض الروايات، فتكون الأربعون مضاعفة فهي ثمانون [1] .
ويجاب بأنه قد ثبت التصريح بالأربعين، وبأن الأربعين إذا كانت بجريدتين أو بنعلين فإنه لا يعني أن الضربة عن ضربتين، على نحو ما تقدم [2] .
ويرد كذلك بأن الأربعين ليست نصًا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هي تقدير من الصحابة لفعله عليه الصلاة والسلام ، فلا تكون لازمة.
الثاني: أنه ليس في حديث أنس توقيف بالأربعين لثلاثة أمور:
أ - لاختلاف الرواية عنه: فمرة ذكر العدد أربعين، ومرة نحو
(1) ... المبسوط 4/30، تبيين الحقائق 3/198.
(2) ... تقدم ذلك عند مناقشة أدلة القائلين بالثمانين.