فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 110

.توثق المسألة من كتاب الماجستير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الثالث: إذا سلمنا بالقياس فهو قياس مع الفارق ، ذلك أن جريمة شرب الخمر ضررها في الغالب راجع على الشارب وحده ، أما الزنا والقذف فلا يمكن حصولهما إلا من طرفين، فضررهما أشد ، فلا تكون عقوبة شرب الخمر كعقوبة أحدهما.

ثانيًا: مناقشة أدلة القول الثاني وهو القول بأن عقوبة شرب الخمر حد ومقداره أربعون جلدة.

1 -حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضرب في الخمر بالجريد والنعال أربعين.

نوقش هذا بما يلي:

الأول: أن الضرب كان بجريدتين أو بنعلين كما ذكر في بعض الروايات، فتكون الأربعون مضاعفة فهي ثمانون [1] .

ويجاب بأنه قد ثبت التصريح بالأربعين، وبأن الأربعين إذا كانت بجريدتين أو بنعلين فإنه لا يعني أن الضربة عن ضربتين، على نحو ما تقدم [2] .

ويرد كذلك بأن الأربعين ليست نصًا من الرسول - صلى الله عليه وسلم - بل هي تقدير من الصحابة لفعله عليه الصلاة والسلام ، فلا تكون لازمة.

الثاني: أنه ليس في حديث أنس توقيف بالأربعين لثلاثة أمور:

أ - لاختلاف الرواية عنه: فمرة ذكر العدد أربعين، ومرة نحو

(1) ... المبسوط 4/30، تبيين الحقائق 3/198.

(2) ... تقدم ذلك عند مناقشة أدلة القائلين بالثمانين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت