فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 1013

لنا ما روي أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة، ملقاة على مزبلة، فقال هلا أخذتم إهابها فنتفعتم بها؟

فقالوا يا رسول الله، إنها ميتة، فقال عليه السلام: دباغها طهورها، وروي أنه قال: إنما يحرم من الميتة أكلها.

ويدل عليه قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة.

قالوا: لو كان ينجس بالموت لما يطهر بالدباغ كاللحم.

قلنا: إنما يطهر بالدباغ ما كان يؤثر فيه الدباغ.

والدباغ إنما يؤثر في الجلد دون اللحم.

وقال أحمد بن حنبل: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت