فهرس الكتاب

الصفحة 247 من 1013

فرع

المرأة إذا كانت بكرًا لها الاقتصار على الأحجار في الفرجين، فأما الثيب لا يجوز لها الاقتصار على الأحجار في القبل إذا انتشر منها البول انتشارًا.

قال القاضي: إن لم ينتشر فجازلها الاقتصار على الأحجار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت