فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 1013

وإن كان قد اغتسل، ففي وجوب الغسل عليه بعد الإسلام.

وجهان:

أحدها: يعيد كالوضوء، إذ لا نية للكافر.

والثاني: لا؛ لأن من جنس الغسل ما يصح في حالة الكفر، وهو اغتسال الذمية من الحيض، إذا كانت تحت مسلم لحقه، فإنا نحكم بصحته لحق الآدمي كذا لحق الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت