فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 1013

والثاني: يلزم الضمان، كالإعارة الفاسدة.

قوله: ولا يتيمم صحيح في مصر للمكتوبة، ولا لجنازة.

وقال أبو حنيفة: للمقيم الصحيح أن يتيمم لصلاة الجنازة عند خوف الفوت مع وجود الماء، لأن عنده لا تقضي تلك الصلاة بعد الفوات، وقال: أداؤها بعد التيمم خير من تركها.

والشافعي رحمه الله ألزمه صلاة الجمعة، فإنها لا تقضي إذا فاتت،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت