فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 678

وتعاقبه، فيتضادان على المحل. كالسوم في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة» وكالثيابة في قوله: «الثيب أحق بنفسها من وليها» . فهذه القيود -في عرف اللسان- تساق لطرفي النفي والإثبات. وقد قررنا وجه ذلك في «كتاب تحصين المآخذ» في مسئلة بيع النخيل التي ليست مؤبرة.

خيال وتنبيه:

فإن قال قائل: المخصوص بعدد، هل يلتحق بالقسم الأول حتى لا يلتحق غيره به؟

قلنا: هذا -أيضًا- مزلة القدم، فقد قال عليه السلام: «خمس يقتلن في الحل والحرم» ، فظن ظانون امتناع القياس عليها: لكونها محصورة معدودة مصيرًا إلى [أن الإلحاق] زيادة على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت