فهرس الكتاب

الصفحة 217 من 460

وذهب أصحاب هذا القول إلى أنه مُفَطِّر بكل حال سواء دخل مجردًا أو مصحوبًا بمادة دهنية أو دوائية، وممن ذهب إلى هذا القول الشيخ وهبة الزحيلي [1] ، والشيخ توفيق الواعي [2] ،والشيخ محمود عويضة [3] .

أدلتهم:

أدلة أصحاب هذا القول هي أدلة الجمهور في أنّ كل ما يدخل إلى المعدة مُفَطِّر سواء كان مغذيًا أو غير مغذ، وسواء استقر في المعدة أو لم يستقر.

ومما استدلوا به النهي عن الاكتحال للصائم، وأثر ابن عباس الفطر مما دخل، وقد ذكرتها وبينت الاعتراض عليها في التخريج الفقهي للمنظار عند الجمهور.

• القول الثاني: (غير مُفَطِّر) .

ذهب أصحاب هذا القول على أن إدخال منظار المعدة غير مُفَطِّر إذا دخل مجردا ً من المواد الدهنية أو الدوائية.

وهذا هو قول جمهور المعاصرين، منهم: الشيخ محمد بخيت المطيعي [4] ،

(1) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق، العدد العشر، ج 2، ص 376.

(2) انظر: الواعي، توفيق، وآخرون، المرشد الإسلامي في الفقه الطبي، (المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر، الطبعة الرابعة، 1410 هـ ـ 1990 م) ص 34 - 35.

(3) عويضة، أبو إياس محمود بن عبد اللطيف، الجامع لأحكام الصيام، مرجع سابق، ص 247.

(4) انظر: الخليل، أحمد بن محمد، مُفَطِّرات الصيام المعاصرة، ص 46.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت