فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 217

(( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فإن دخل بها فالمهر لها بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ) (أبو داود والترمذي) .

(( ولا تزوج المرأة المرأة .. ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها ) ) (للقزويني) .

ومع هذا فلا بد من إذن المخطوبة سواء كانت بكرًا أم ثيبًا [1] .

(( الثيّب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وفي رواية والبكر يستأذنها أبوها في نفسها وأذنها صماتها ) ) (للستة إلا البخاري) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرًا أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (لأبي داود) .

الصداق والمهر: (( خير النساء أحسنهن وجوهًا وأرخصهن مهورًا ) ) (ابن حبان) .

(( إن أعظم النساء بركة أصبحهن وجوهًا وأقلهن مهورًا ) ) (أبو عمر .. التوقاني في كتاب معاشرة الأهلين) . (( إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها ) ) (لأحمد) .

وكان مهر فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم - درعًا للإمام علي رضي الله عنه .. لم يجد غيرها فباعها وقدمها مهرًا لسيدة نساء العالمين ..

(1) للولي المجبر مثل الأب أن يزوج البكر وفاقدة العقل دون إذنها بشروط منها أن لا تكون بينه وبين وليته عداوة ظاهرة. وأن لا يكون بين المخطوبة والزوج عداوة كذلك. وأن يكون الزوج كفؤا. وقادرًا على الصداق. أما الثيب فلا بد من استئذانها سواء كانت صغيرة أم بالغة .. ولا يكفي سكوتها فلابد من إعلان موافقتها على الزواج. وللصغيرة البكر أن تعلن رفضها للزواج بعد بلوغها مباشرة وكراهتها له فيكون لها الحق عندئذ في فسخ الزواج. (انظر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الرابع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت