فهرس الكتاب
ص -110- وحدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن مكة حرام حرمها الله لا يحل بيع رباعها ولا أجور بيوتها".
وحدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن مكة حرام أراه رفعه قال: مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤخذ إجارتها ولا تحل ضالتها إلا لمنشد".
وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبدالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيد ابن عمير بنحوه وروايته:"لا تحل غنائمها". حدثنا وكيع عن عبيدالله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن عمرو قال:"من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم".
وحدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره الكراء بمكة
حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى الناس ينهى عن كراء بيوت مكة.
حدثنا إسحاق الأزرق عن عبدالملك بن أبي سليمان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمير مكة ألا يدع أهل مكة يأخذون على بيوت مكة أجرا فإنه لا يحل لهم حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه نهى أن تغلق دور مكة دون الحاج وأنهم يضطربون فيما وجدوا منها فارغا
حدثنا أبو إسماعيل يعني المؤدب عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحرم كله مسجد. حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر الحرم كله مسجد.
قلت: ويدل عليه قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} وهذا لمكة كلها. قال أبو عبيد: فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سبق إليها وأنها لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتها وأنها مسجد لجماعة المسلمين فكيف تكون هذه غنيمة فتقسم بين قوم يحوزونها دون الناس أو تكون فيئا فتصير أرض خراج وهي أرض من أرض العرب