الصفحة 201 من 915

ص -141- وكلهم يقول: لا يصدق الحربي في شيء مما يدعي من دين عليه أو قوله إن هذا المال ليس لي ولكن يؤخذ منه على كل حال إلا أن أهل العراق يقولون يصدق الحربي في خصلة واحدة إذا مر بجوار فقال: هؤلاء أمهات أولادي قبل منه ولم يؤخذ منه عشر قيمتهن.

قلت: فقد حكى أبو عبيد الإتفاق على أن الحربي يعشر كلما دخل إلينا وفرق بينه وبين الذمي والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ منه في السنة إلا مرة وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ منه كلما دخل إلينا وقد تقدم نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح أنه لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحتج بحديث عمر.

وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبدالعزيز وهو الذي اختاره أبو عبيد فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله ولا يؤخذ منه في السنة مرارا فهكذا مال المعاهد والله أعلم.

فصل: الأمكن التي يمنع أهل الذمة من دخولها

قال: الله تعالى: {ا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس1 فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال:"يا معشر اليهود أسلموا تسلموا"فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم فقال:"ذلك أريد"فقال: أسلموا تسلموا فقال:وا: قد بلغت يا أبا القاسم .فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قال:ها: الثالثة فقال:"اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت