فهرس الكتاب
الصفحة 323 من 915
لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر بمعنى أنه تجب عليه الأجرة والجعل فاسدة بالنسبة إلى الآجر يعني أنه يحرم عليه الانتفاع بالمال ولهذا في الشريعة نظائر. ونص أحمد على كراهة نطارة كرم النصراني لا ينافي هذا فإنا ننهاه عن هذا الفعل وعن
حجم الخط: