الصفحة 826 من 915

ص -184- فصل: الذمية إذا خرجت

قال أبو القاسم الطبري: وأما المرأة إذا خرجت فيكون أحد خفيها أحمر حتى يعرف بأنها ذمية.

وقد روى هشام بن الغاز عن مكحول وسليمان بن موسى أن عمر كتب إلى أهل الشام امنعوا نساءهم أن يدخلن مع نسائكم الحمامات.

وقال: احمد بن حنبل: أكره أن تطلع أهل الذمة على عورات المسلمين.

قال أبو القاسم: وهذا صحيح إن نساء أهل الذمة لسن بثقات على شيء من أمور المسلمين فلا يؤمن الفساد

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة فتنعتها"1"لزوجها حتى كأنه ينظر إليها

يعني فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها فكره أحمد لهذا المعنى.

قال: وقد رويت كراهته عن عبد الله بن بشر وهو من أعلى التابعين من أهل الشام.

ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبد الله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها.

قلت: أحمد احتج بقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} . إلى أن قال: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} . فخص نساء المسلمات بجواز إبداء الزينة لهن دون الكوافر. ثم ذكر أحمد هذا الأثر فعنده في إحدى الروايتين أن المسلمة مع الكافرة كالأختين اللتين تنظران ما تدعو إليه الحاجة والله أعلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أي لا توصف عورتها وما استتر منها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت