الصفحة 115 من 3077

مسألة 30: في رجل إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى هل يفسد ذلك صومه أم لا وإذا أمذى فهل يلزمه وضوء أم لا وإذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا يطأها فهل عليه إثم أم لا وهل يطالب الزوج بذلك؟

الجواب: أما الوضوء فينتقض وليس عليه إلا الوضوء لكن يغسل ذكره وأنثييه. ويفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء. ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف وهو من أوكد حقها عليه وأعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة.

وقيل بقدر حاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته وهذا أصح القولين. و الله أعلم.

مسألة 31: فيمن يروي أن القيء ينقض الوضوء واستدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء مرة وتوضأ. وروي حديثًا آخر أنه قاء فغسل فمه. وقال: هكذا الوضوء من القيء فهل يعمل بالحديث الأول أم الثاني؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت