الصفحة 183 من 3077

ص -107- مسألة 67: في رجل فقيه عالم خاتم للقرآن وبه عذر يده الشمال خلفه من حد الكتف وله أصابع لحم وقد قالوا: إن الصلاة غير جائزة خلفه.

الجواب: إذا كانت يداه يصلان إلى الأرض في السجود فإنه تجوز الصلاة خلفه بلا نزاع وإنما النزاع فيما إذا كان أقطع اليدين والرجلين ونحو ذلك وأما إذا أمكنه السجود على الأعضاء السبعة التي قال فها النبي صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة واليدين والركبتين والقدمين"فإن السجود تام وصلاة من خلفه تامة و الله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت