الصفحة 1852 من 3077

ص -19- أولاد أولاد أولادهم ثم على نسلهم وعقبهم مِن بعدهم وإن سفلوا كل ذلك على الفريضة الشرعية على أن من توفي من أولادهم المذكورين وأولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم من بعدهم: عن ولد أو ولد ولد ونسل: أو عقب وإن سفل: كان ما كان موقوفًا عليه راجعًا إلى ولده وولد ولده ونسله وعقبه من بعده وإن سفل كل ذلك على الفريضة الشرعية ومَنْ توفي منهم من غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب وإن بعد كان ما كان موقوفًا عليه راجعًا إلى مَن هو في طبقته وأهل درجته من أهل الوقف على الفريضة الشرعية ثم على جهات ذكرها في كتاب الوقف والمسؤول من السادة العلماء أن يتأملوا شرط الواقف المذكور ثم توفي عن بنتين فتناولتا ما انتقل إليهما عنه ثم توفيت إحداهما عن ابن وابنة وابن فهل يشتركان في نصيبها أم يختص به الابن دون ابنة الابن ثم إن الابن المذكور توفي عن ابن: هل يختص بما كان جاريًا على أبيه دون ابنة الابن وهل يقتضي شرط الواقف المذكور ترتيب الجملة على الجملة أو الأفراد على الأفراد

الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذه المسألة فيها قولان عند الإطلاق معروفان للفقهاء في مذهب الإمام أحمد وغيره لكن الأقوى أنها لترتيب الأفراد على الأفراد وإن ولد الولد يقوم مقام أبيه لو كان الابن موجودًا مستحقًا قد عاش بعد موت الجد واستحق أو عاش ولم يستحق لمانع فيه أو لعدم قبوله للوقف أو لغير ذلك أو لم يعش بل مات في حياة الجد ويكون على هذا التقدير مقابلة الجمع بالجمع وهي تقتضي توزيع الأفراد على الأفراد كما في قوله: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} النساء: 12 أي: لكل واحد نصف ما تركت زوجته وقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} النساء: 23 أي: حرم على كل واحد أمه ونحو ذلك كذلك قوله: على أولادهم ثم على أولاد أولادهم أي: على كل واحد بعد موت أبيه وأما في هذه فقد صرّح الواقف بأنه مَنْ مات عن ولد انتقل نصيبه إلى ولده وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت