الصفحة 1896 من 3077

ص -45- على عدم الإبراء أو الاستيفاء في أحد قولي العلماء ويحكم به للصبي والمجنون ولا يحلف وليه كما قد نص عليه العلماء ولهذا لو أدعى مدع على صبي أو مجنون جناية أو حقًا لم يحكم له ولا يحلف الصبي والمجنون وإن كان البالغ العاقل لا يقول إلا بيمين ولها نظائر هذا فيما يشرع فيه اليمين بالاتفاق أو على أحد قولي العلماء فكيف بالوصية التي لم يذكر العلماء تحليف الموصى له فيها وإنما أخذ به بعض الناس والوصية تكون للحمل باتفاق العلماء ويستحقها إذا ولد حيًا ولم يقل مسلم: إنها تؤخر إلى حين بلوغها ولا يحلف و الله أعلم.

مسألة 33: وسئل رحمه الله تعالى: عن وصي على أيتام بوكالة شرعية: وللأيتام دار فباعها وكيل الوصي من قبل أن ينظرها وقبض الثمن ثم زيد فيها: فهل له أن يقبل الزيادة أم لا

الجواب: الحمد لله إن كان الوكيل باعها بثمن المثل وقد رؤيت له صح البيع وإن لم تر له: ففيه نزاع وإن باعها بدون ثمن المثل فقد فَرط في الوصية ويرجع عليه بما فرط فيه أو يفسخ البيع إذا لم يبذل له تمام المثل و الله أعلم.

مسألة 34: وسئل رحمه الله تعالى: عن رجل توفي وله مال كثير وله ولد صغير وأوصى في حال مرضه أن يباع فرسه الفلاني ويعطى ثمنه كله لمن يحج عنه حجة الإسلام وبيعت بتسعمائة درهم فأراد الحاكم أن يستأجر إنسانًا أجنبيًا ليحج بهذا المقدار فجاء رجل غيره فقال: أنا أحج بأربعمائة فهل يجوز ذلك أو يتعين ما أوصى به

الجواب: الحمد لله بل يجب إخراج جميع ما أوصى به إن كان يخرج من ثلثه وإن كان لا يخرج من ثلثه لم يجب على الورثة إخراج ما زاد على الثلث إلا أن يكون واجبًا عليه بحيث لا يحصل حجة الإسلام و الله أعلم.

مسألة 35: وسئل: عن رجل مات وخلف ستة أولاد ذكور وابن ابن وبنت ابن ووصى لابن ابنه بمثل نصيب أولاده ولبنت ابنه بثلث ما بقي من الثلث بعد أن كان يعطي ابن ابنه نصيبه فكم يكون نصيب كل واحد من أولاده

الجواب: الحمد لله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت